الشيخ عزيز الله عطاردي
232
مسند الإمام الجواد ( ع )
- 37 - باب الوصية 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفليّ قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرّقون في البلاد . فأجاب عليه السلام : ذكرت الأرض الّتي أوقفها جدّك على فقراء ولد فلان بن فلان وهي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا . « 1 » 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة ؟ فكتب عليه السلام إليّ : أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ وإنّ ذلك رأيي إن شاء اللّه أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ؛ وكتبت إليه : أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ؟ فكتب بخطّه إليّ : وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنّه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 36 والتهذيب : 9 / 133